جديدنا

تعرّف على مشروع الدستور الجديد في 33 نقطة..
 - تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين. المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الاسلام و العروبة و الامازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها. (الديباجة)
- الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقة عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه و تمسكه الثابت بوحدته, قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم و المصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها و هو مصمم على الحفاظ عليها.(الديباجة)
- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة.
يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس اعلى للغة العربية (المادة 3).
- تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية.
- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74), مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص (المادة 178).
- يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) اشهر على الاقل وتبتدئ في اليوم الثاني من ايام العمل في شهر سبتمبر (المادة 118).
- تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر).
- امكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166).
- تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية وذلك بعد الاخذ براي مجلس الدولة (المادة 124) .
يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته. (المادة 84).
- إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الإنتخابية في متناول المترشحين (المادة 170 مكرر).
- وضع هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني.
- دعم استقلالية القضاء من خلال لاسيما منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة و تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157).
- تأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت (المادة 47).
- السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع (المادة 166 مكرر).
- معاقبة "التجوال السياسي" من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر2),
- إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118).
- إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر).
- التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون.
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية والعلمية (الديباجة).
- حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في اطار القانون (المادة 37).
حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون (المادة 36).
الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في اطار القانون) (المدة 38).
- تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع عل ترقية المرأة في مناصب المسؤولية (المادة 31 مكرر 2).
- حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الاعلامية مضمونة ولاتقيد باي شكل من اشكال الرقابة القبلية.
- لايمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
- تاسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى (المادة 171).
- تاسيس مجلس اعلى للامن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الاراء في القضايا المتعلقة بالامن (المادة 173).
- احداث مجلس وطني لحقوق الانسان يوضع لدى رئيس الجمهورية(المادة 173- 2) يتولى المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان (المادة 173-2).
- احداث مجلس اعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية (173-3).
- تاسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية (المادة 173- 3).
احداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا (173-9).